دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19449

جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الرُّوَاسِيُّ، عَنْ نَصْرِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ؓ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ: الْفُرْعُلُ، تِلْكَ نَعْجَةٌ مِنَ الْغَنَمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.