السنن الكبرى للبيهقي 19449
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الرُّوَاسِيُّ، عَنْ نَصْرِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ؓ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ: الْفُرْعُلُ، تِلْكَ نَعْجَةٌ مِنَ الْغَنَمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.