السنن الكبرى للبيهقي 19493
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا غَالِبُ بْنُ حَجْرَةَ، حَدَّثَنِي مِلْقَامُ بْنُ تَلِبٍّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشَرَةِ الْأَرْضِ تَحْرِيمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.