السنن الكبرى للبيهقي 19551
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي، ثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؓ عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ
سُئِلَ عَنِ الْجَزُورِ وَالْبَقَرَةِ يُوجَدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينُ، قَالَ: إِذَا سَمَّيْتُمْ عَلَى الذَّبِيحَةِ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.