دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19269

باب النهي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْمَكِّيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ:

شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ نَأْكُلَ مِنْ لُحُومِ نُسُكِنَا بَعْدَ ثَلَاثٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.