السنن الكبرى للبيهقي 19451
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ الدَّشْتَكِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَلْمَانَ - ؓ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْجُبْنِ وَالسَّمْنِ وَالْفِرَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي الْقُرْآنِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَقَدْ عَفَا عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت 34 هـ أو قبلها ، أو 35 هـ أو 36 هـ أو 37 هـ
- عن
- حدثنيصدوق يخطئ ورمي بالرفض .ت 131 هـ : 140 هـ
- حدثناثقة يغرب ، تكلم فيه للإرجاء ، ويقال : رجع عنهت 158 هـ ، أو 160 هـ ، أو 163 هـ ، أو 168 هـ
- حدثناثقةت بضع و 210 هـ
- حدثناصدوق
- حدثنا
- أنبأ
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com