السنن الكبرى للبيهقي 19261
باب الرجل يشتري ضحية فتموت أو تسرق أو تضل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَنْبَأَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: ( كَانَ ابْنُ عُمَرَ ؓ يَقُولُ:
أَيُّمَا رَجُلٍ أَهْدَى هَدِيَّةً فَضَلَّتْ، فَإِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.