السنن الكبرى للبيهقي 19102
باب الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها
اعرض الإسناد
( وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ؓ أَخْبَرَهُمَا:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى لِلنَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ وَصَلَاتِهِ دَعَا بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ هُوَ بِنَفْسِهِ، وَقَالَ: بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.