السنن الكبرى للبيهقي 19431
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَاشِمِيُّ بِحَلَبَ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ أَكْلِ الْغِرْبَانِ فَقَالَ: أَمَّا هَذِهِ السُّودُ الْكِبَارُ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَكْلَهَا، وَأَمَّا تِلْكَ الصِّغَارُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا الزَّاغُ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.