السنن الكبرى للبيهقي 19193
باب الذكاة في المقدور عليه ما بين اللبة والحلق
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ - مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ مَا لَمْ يَكُنْ قَرْضَ نَابٍ أَوْ حَزَّ ظُفْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.