السنن الكبرى للبيهقي 19514
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
19514 -
( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) أَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ؓ بِمِثْلِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ عَنْ شُعْبَةَ. )
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.