دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19461

جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ قَالَ:

أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ بِأَرْنَبٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.