السنن الكبرى للبيهقي 19461
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ قَالَ:
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ بِأَرْنَبٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.