دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19315

باب من قال الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها لأنها أيام النسك

اعرض الإسناد

( قَالَ: وَحَدَّثَنِي ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ( ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ) أَنَّهُ قَالَ:

النَّحْرُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. فَقَالَ مَكْحُولٌ: صَدَقَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.