السنن الكبرى للبيهقي 19315
باب من قال الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها لأنها أيام النسك
اعرض الإسناد
( قَالَ: وَحَدَّثَنِي ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ( ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ) أَنَّهُ قَالَ:
النَّحْرُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. فَقَالَ مَكْحُولٌ: صَدَقَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.