دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19463

جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي خَالِدَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو ؓ كَانَ بِالصِّفَاحِ مَكَانٍ بِمَكَّةَ، وَأَنَّ رَجُلًا جَاءَنَا بِأَرْنَبٍ قَدْ صَادَهَا، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، مَا تَقُولُ ؟ قَالَ: قَدْ جِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ فَلَمْ يَأْكُلْهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْ أَكْلِهَا، وَزَعَمَ أَنَّهَا تَحِيضُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.