السنن الكبرى للبيهقي 19335
جماع أبواب العقيقة
بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْعَقِيقَةَ عَلَى الِاخْتِيَارِ لَا عَلَى الْوُجُوبِ ( 19335 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.