دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19552

جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات

اعرض الإسناد

( أَنْبَأَنِي ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّيَ حَدَّثَهُمْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ جَبْرِ بْنِ نَوْفٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

" ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.