السنن الكبرى للبيهقي 19361
جماع أبواب العقيقة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنْبَأَ شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ:
لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَنًا ؓ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَعُقُّ عَنِ ابْنِي بِدَمٍ ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنِ احْلِقِي شَعَرَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ مِنَ الْوَرِقِ عَلَى الْأَوْقَاضِ أَوْ عَلَى الْمَسَاكِينِ. قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ شَرِيكٌ - يَعْنِي بِالْأَوْقَاضِ - أَهْلَ الصُّفَّةِ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ، فَلَمَّا وَلَدَتْ حُسَيْنًا فَعَلَتْ مِثْلَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.