دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19537

جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ؓ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ وَالْمُجَثَّمَةِ وَالْجَلَّالَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.