السنن الكبرى للبيهقي 19256
باب الرجل يوجب شاة أضحية لم يكن له أن يبدلها بخير ولا شر منها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْأَلْثَغُ الْمُخَرِّمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنِ الْجَهْمِ بْنِ جَارُودٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عُمَرَ ؓ أَهْدَى بُخْتِيَّةً لَهُ قَدْ أَعْطَى بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا بُدْنًا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَهَا وَلَا يَبِيعَهَا. كَذَا قَالَ: بُخْتِيَّةً لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.