السنن الكبرى للبيهقي 19489
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: أَنْبَأَ حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ:
" وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدَنَا خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرِّ سَمْرَاءَ مَلِيقَةٍ بِسَمْنٍ وَلَبَنٍ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ، فَسَأَلَهُ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا ؟ قَالَ: كَانَ فِي عُكَّةِ ضَبٍّ. فَقَالَ: " ارْفَعْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.