62. كتاب السبق والرمي
السنن الكبرى للبيهقي 19788لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ
السنن الكبرى للبيهقي 19789لا حكم مسجّل
" سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرَضُونَ، وَيَكْفِيكُمُ اللهُ الْمُؤْنَةَ، فَلَا يَعْجِزْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 19790لا حكم مسجّل
أَنَّ فُقَيْمَ اللَّخْمِيَّ قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: تَخْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ، وَأَنْتَ كَبِيرٌ، يَشُقُّ عَلَيْكَ ذَلِكَ. فَقَالَ عُقْبَةُ: لَوْلَا كَلَامٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ، لَمْ أُعَانِهِ. قَالَ الْحَارِثُ: فَقَالَ ابْنُ شِمَاسَةَ: وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ: إِنَّهُ مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ، ثُمَّ إِنَّهُ تَرَكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، أَوْ قَدْ عَصَى
السنن الكبرى للبيهقي 19791لا حكم مسجّل
إِنَّهُ مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ الَّذِي تَرَكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَ اللَّيْثُ، فَذَكَرَهُ. ( )
السنن الكبرى للبيهقي 19792لا حكم مسجّل
كُنْتُ رَجُلًا رَامِيًا، أُرَامِي عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، فَمَرَّ بِي ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: يَا خَالِدُ، اخْرُجْ بِنَا نَرْمِي، فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا خَالِدُ، تَعَالَ أُحَدِّثْكَ مَا حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ أَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ الَّذِي احْتَسَبَ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَمُنَبِّلَهُ، وَالرَّامِيَ. ارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا، وَلَيْسَ مِنَ اللهْوِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ زَوْجَتَهُ، وَرَمْيُهُ بِنَبْلِهِ عَنْ قَوْسِهِ. وَمَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ، فَهِيَ نِعْمَةٌ كَفَرَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 19793لا حكم مسجّل
" إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَيُدْخِلُ الثَّلَاثَةَ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ بِصَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَالْمُمِدَّ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 19794لا حكم مسجّل
" ارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا، وَكُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ، أَوْ تَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، أَوْ مُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عَلِمَهُ، فَقَدْ كَفَرَ الَّذِي عَلِمَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 19795لا حكم مسجّل
أَبْصَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مَعَهُ قَوْسٌ فَارِسِيَّةٌ، فَقَالَ: اطْرَحْهَا، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْقَوْسِ الْعَرَبِيَّةِ، فَقَالَ: بِهَذِهِ، وَرِمَاحِ الْقَنَا يُمَكِّنُ اللهُ لَكُمْ بِهَا فِي الْبِلَادِ، وَيَنْصُرُكُمْ عَلَى عَدُوِّكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 19796لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى قَوْسًا فَارِسِيًّا، فَقَالَ: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ حَمَلَهَا، عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى الْقَوْسِ الْعَرَبِيَّةِ، وَبِرِمَاحِ الْقَنَا يُمَكِّنُ اللهُ لَكُمْ فِي الْبِلَادِ، وَيَنْصُرُكُمْ عَلَى عَدُوِّكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 19797لا حكم مسجّل
عَمَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ بِعِمَامَةٍ، سَدَلَهَا خَلْفِي، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ اللهَ أَمَدَّنِي يَوْمَ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ بِمَلَائِكَةٍ، يَعْتَمُّونَ هَذِهِ الْعِمَّةَ، وَقَالَ: إِنَّ الْعِمَامَةَ حَاجِزَةٌ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ، وَرَأَى رَجُلًا يَرْمِي بِقَوْسٍ فَارِسِيَّةٍ، فَقَالَ: ارْمِ بِهَا، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى قَوْسٍ عَرَبِيَّةٍ، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ وَأَمْثَالِهَا وَرِمَاحِ الْقَنَا، فَإِنَّ بِهَذِهِ يُمَكِّنُ اللهُ لَكُمْ فِي الْبِلَادِ، وَيُؤَيِّدُكُمْ فِي النَّصْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 19798لا حكم مسجّل
أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرَبِيجَانَ. أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّزِرُوا وَانْتَعِلُوا وَارْتَدُوا وَأَلْقُوا الْخِفَافَ وَالسَّرَاوِيلَاتِ، وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ أَبِيكُمْ إِسْمَاعِيلَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ، وَعَلَيْكُمْ بِالشَّمْسِ، فَإِنَّهَا حَمَّامُ الْعَرَبِ، وَتَمَعْدَدُوا وَاخْشَوْشِنُوا، وَاخْلَوْلِقُوا وَاقْطَعُوا الرُّكُبَ، وَانْزُوا عَلَى الْخَيْلِ نَزْوًا، وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ وَامْشُوا مَا بَيْنَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 19799لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ - ؓ: أَنْ عَلِّمُوا غِلْمَانَكُمُ الْعَوْمَ، وَمُقَاتِلَتَكُمُ الرَّمْيَ. قَالَ: وَكَانُوا يَخْتَلِفُونَ بَيْنَ الْأَغْرَاضِ، فَجَاءَ سَهْمٌ غَرْبٌ، فَأَصَابَ غُلَامًا فَقُتِلَ
السنن الكبرى للبيهقي 19800لا حكم مسجّل
" وَجَبَتْ مَحَبَّتِي عَلَى مَنْ سَعَى بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ بِقَوْسِي، لَا بِقَوْسِ كِسْرَى
السنن الكبرى للبيهقي 19801لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَجَابِرَ بْنَ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّيْنِ ؓ يَرْتَمِيَانِ، فَمَلَّ أَحَدُهُمَا فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: أَجَلَسْتَ ؟ ! أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ فَهُوَ سَهْوٌ، وَلَهْوٌ إِلَّا أَرْبَعًا: مَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ، وَتَعَلُّمُهُ السِّبَاحَةَ، وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 19802لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِلْوَلَدِ عَلَيْنَا حَقٌّ كَحَقِّنَا عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ، وَالسِّبَاحَةَ، وَالرَّمْيَ، وَأَنْ يُوَرِّثَهُ طَيِّبًا
السنن الكبرى للبيهقي 19803لا حكم مسجّل
" الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 19804لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ. وَعَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، عَنْ شَبِيبٍ، كَمَا مَضَى
السنن الكبرى للبيهقي 19805لا حكم مسجّل
الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي هُوَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ، كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا، فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَهَا، كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا وَسِتْرًا، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا، فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِئَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ ". وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ، فَقَالَ: " مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 19806لا حكم مسجّل
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 19807لا حكم مسجّل
" مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِيمَانًا بِاللهِ، وَتَصْدِيقًا بِمَوْعُودِهِ، كَانَ شِبَعُهُ، وَرِيُّهُ، وَبَوْلُهُ، وَرَوْثُهُ، حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 19808لا حكم مسجّل
" لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ، أَوْ نَصْلٍ
السنن الكبرى للبيهقي 19809لا حكم مسجّل
" لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 19810لا حكم مسجّل
" لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ، أَوْ خُفٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 19811لا حكم مسجّل
" لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 19812لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَابَقَ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَا إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بِالْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 19813لا حكم مسجّل
كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ، لَا تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وُجُوهِهِمْ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ. قَالَ: إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 19814لا حكم مسجّل
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ، يَتَنَاضَلُونَ بِالسُّوقِ، فَقَالَ: ارْمُوا يَا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ، لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ "، فَأَمْسَكُوا أَيْدِيَهُمْ. قَالَ: " مَا لَكُمُ " ؟ ارْمُوا. قَالُوا: وَكَيْفَ نَرْمِي، وَأَنْتَ مَعَ بَنِي فُلَانٍ ؟ قَالَ: " ارْمُوا، وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 19815لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى نَاسٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاضَلُونَ، قَالَ: حَسَنٌ؛ لَهَذَا اللهْوُ - مَرَّتَيْنِ، ارْمُوا، فَإِنَّهُ كَانَ لَكُمْ أَبٌ يَرْمِي، ارْمُوا وَأَنَا مَعَ ابْنِ الْأَدْرَعِ. قَالَ: فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ، فَقَالَ: " مَا لَكُمْ ؟ ". فَقَالُوا: لَا وَاللهِ، لَا نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُ، يَا رَسُولَ اللهِ، إِذًا يَنْضِلُنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " ارْمُوا، وَأَنَا مَعَكُمْ جَمِيعًا ". قَالَ: فَقَالَ: رَمَوْا عَامَّةَ يَوْمِهِمْ، ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَلَى السَّوَاءِ، مَا نَضَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
السنن الكبرى للبيهقي 19816لا حكم مسجّل
بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِحِرَابِهِمْ، دَخَلَ عُمَرُ، فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ فَحَصَبَهُمْ بِهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " دَعْهُمْ يَا عُمَرُ
السنن الكبرى للبيهقي 19817لا حكم مسجّل
غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ: فَأَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ، فَأَقْبَلْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسُوقُ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يُسْبَقُ شَدًّا، فَجَعَلَ يَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسَابِقٍ إِلَى الْمَدِينَةِ ؟ هَلْ مِنْ مُسَابِقٍ ؟ فَجَعَلَ يَقُولُ ذَلِكَ مِرَارًا. فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَهُ، قُلْتُ لَهُ: أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا، وَلَا تَهَابُ شَرِيفًا ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، ائْذَنْ لِي فَلِأُسَابِقَ الرَّجُلَ. قَالَ: " إِنْ شِئْتَ. قَالَ: فَطَفَرْتُ، ثُمَّ عَدَوْتُ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، ثُمَّ إِنِّي تَرَفَّعْتُ حِينَ لَحِقْتُهُ، فَاصْطَكَّهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَقُلْتُ: سَبَقْتُكَ وَاللهِ. قَالَ: إِنْ أَظُنُّ. قَالَ: فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 19818لا حكم مسجّل
أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، وَهِيَ جَارِيَةٌ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: " تَقَدَّمُوا ". فَتَقَدَّمُوا، ثُمَّ قَالَ: تَعَالِ أُسَابِقْكِ. فَسَابَقْتُهُ، فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ، خَرَجْتُ أَيْضًا مَعَهُ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: تَقَدَّمُوا، ثُمَّ قَالَ: " تَعَالِ أُسَابِقْكِ ". وَنَسِيتُ الَّذِي كَانَ، وَقَدْ حَمَلْتُ اللَّحْمَ، فَقُلْتُ: وَكَيْفَ أُسَابِقُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَنَا عَلَى هَذِهِ الْحَالِ ؟ فَقَالَ: " لَتَفْعَلِنَّ ". فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي، فَقَالَ: هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 19819لا حكم مسجّل
أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَسَابَقْتُهُ، فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ، سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي، فَقَالَ: هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 19820لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْرِضُ غِلْمَانَ الْأَنْصَارِ فِي كُلِّ عَامٍ، فَيُلْحِقُ مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمْ. قَالَ: وَعُرِضْتُ عَامًا، فَأَلْحَقَ غُلَامًا وَرَدَّنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ أَلْحَقْتَهُ وَرَدَدْتَنِي، وَلَوْ صَارَعْتُهُ، لَصَرَعْتُهُ. قَالَ: " فَصَارِعْهُ ". فَصَارَعْتُهُ، فَصَرَعْتُهُ، فَأَلْحَقَنِي
السنن الكبرى للبيهقي 19821لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ بِالْبَطْحَاءِ، فَأَتَى عَلَيْهِ يَزِيدُ بْنُ رُكَانَةَ أَوْ رُكَانَةُ بْنُ يَزِيدَ، وَمَعَهُ أَعْنُزٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ، هَلْ لَكَ أَنْ تُصَارِعَنِي ؟ فَقَالَ: " مَا تَسْبِقُنِي ؟ ". قَالَ: شَاةً مِنْ غَنَمِي. فَصَارَعَهُ فَصَرَعَهُ، فَأَخَذَ شَاةً. قَالَ رُكَانَةُ: هَلْ لَكَ فِي الْعَوْدِ ؟ قَالَ: " مَا تَسْبِقُنِي ؟ ". قَالَ: أُخْرَى، ذَكَرَ ذَلِكَ مِرَارًا. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، وَاللهِ، مَا وَضَعَ أَحَدٌ جَنْبِي إِلَى الْأَرْضِ، وَمَا أَنْتَ الَّذِي تَصْرَعُنِي. يَعْنِي: فَأَسْلَمَ، وَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَنَمَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 19822لا حكم مسجّل
رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً، فَقَالَ: شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً
السنن الكبرى للبيهقي 19823لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، يُرْسِلُهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، وَكَانَ أَمَدُهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؓ كَانَ سَابَقَ بِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 19824لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَنْبَأَ الْفَارَيَابِيُّ، ثَنَا قُتَيْبَةُ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ بِتَمَامِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ مُخْتَصَرًا. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ قُتَيْبَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 19825لا حكم مسجّل
أَجْرَى النَّبِيُّ ﷺ مَا ضُمِّرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ
السنن الكبرى للبيهقي 19826لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَمَّرَ الْخَيْلَ وَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَمَا كَانَ مِنْهَا غَيْرَ مُضَمَّرٍ أَرْسَلَهُ مِنْ ثَنِيَّةِ كَذَا إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ
السنن الكبرى للبيهقي 19827لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، فَجَعَلَ غَايَةَ الْمُضَمَّرَاتِ مِنَ الْحَفْيَا إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَمَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ - ؓ: جِئْتُ سَابِقًا، فَطَفَّفَ بِيَ الْفَرَسُ الْمَسْجِدَ
السنن الكبرى للبيهقي 19828لا حكم مسجّل
سَبَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ، فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ. فَقُلْتُ لِمُوسَى: وَكَمْ بَيْنَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: سِتَّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةٌ. وَسَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ. قُلْتُ: وَكَمْ بَيْنَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: مِيلٌ أَوْ نَحْوُهُ. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ؓ مِمَّنْ سَابَقَ فِيهَا
السنن الكبرى للبيهقي 19829لا حكم مسجّل
أَنَّ الْخَيْلَ كَانَتْ تُجْرَى مِنْ سِتَّةِ أَمْيَالٍ فَتُسَبَّقُ، فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ السَّابِقَ
السنن الكبرى للبيهقي 19830لا حكم مسجّل
" مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ، فَهُوَ قِمَارٌ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ، فَلَيْسَ بِقِمَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 19831لا حكم مسجّل
" مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَهُوَ لَا يَخَافُ أَنْ يُسْبَقَ، فَهُوَ قِمَارٌ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَهُوَ يَخَافُ أَنْ يُسْبَقَ، فَلَيْسَ بِقِمَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 19832لا حكم مسجّل
لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ، إِذَا أُدْخِلَ فِيهَا مُحَلِّلٌ، فَإِنْ سَبَقَ، أَخَذَ السَّبَقَ، وَإِنْ سُبِقَ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ
السنن الكبرى للبيهقي 19833لا حكم مسجّل
الرِّهَانُ فِي الْخَيْلِ جَائِزٌ، إِذَا أُدْخِلَ فِيهَا مُحَلِّلٌ، إِنْ سَبَقَ، أَخَذَ، وَإِنْ سُبِقَ، لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُحَلِّلُ شَبِيهًا بِالْخَيْلِ فِي النَّجَاءِ وَالْجَوْدَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 19834لا حكم مسجّل
أَرْسَلَ الْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ الْخَيْلَ يَوْمًا، قُلْنَا: لَوْ أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، فَأَتَيْنَاهُ فَسَأَلْنَاهُ، أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَقَدْ رَاهَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى فَرَسٍ لَهُ، يُقَالُ لَهَا سَبْحَةُ، جَاءَتْ سَابِقَةً، فَهَشَّ لِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 19835لا حكم مسجّل
أَصْبَحْتُ فِي الْحِجْرِ بَعْدَ مَا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ، فَلَمَّا أَسْفَرْنَا، إِذَا فِينَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - ؓ، فَجَعَلَ يَسْتَقْرِئُنَا رَجُلًا رَجُلًا، يَقُولُ: أَيْنَ صَلَّيْتَ يَا فُلَانُ ؟ قَالَ: يَقُولُ: هَا هُنَا. حَتَّى أَتَى عَلَيَّ، فَقَالَ: أَيْنَ صَلَّيْتَ يَا ابْنَ عُبَيْدٍ ؟ فَقُلْتُ: هَا هُنَا. قَالَ: بَخٍ بَخٍ، مَا نَعْلَمُ صَلَاةً أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ جَمَاعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَسَأَلُوهُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَقَدْ رَاهَنَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ، يُقَالُ لَهَا سَبْحَةُ، فَجَاءَتْ سَابِقَةً
السنن الكبرى للبيهقي 19836لا حكم مسجّل
قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَنْ يُرَاهِنُنِي ؟ قَالَ: فَقَالَ شَابٌّ: أَنَا، إِنْ لَمْ تَغْضَبْ. قَالَ: فَسَبَقَهُ. قَالَ: فَرَأَيْتُ عَقِيصَتَيْ أَبِي عُبَيْدَةَ تَنْقُزَانِ، وَهُوَ خَلْفَهُ عَلَى فَرَسٍ عَرَبِيٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 19837لا حكم مسجّل
" الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَرَسٌ لِلرَّحْمَنِ، وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ، وَفَرَسٌ لِلْإِنْسَانِ. فَأَمَّا فَرَسُ الرَّحْمَنِ فَالَّذِي يُرْتَبَطُ فِي سَبِيلِ اللهِ، رَوْثُهُ وَبَوْلُهُ فِي مِيزَانِهِ، وَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ فَالَّذِي يُرَاهَنُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا فَرَسُ الْإِنْسَانِ فَالَّذِي يَرْتَبِطُهَا، يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا مَخَافَةَ الْفَقْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 19838لا حكم مسجّل
" لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ فِي الرِّهَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 19839لا حكم مسجّل
الْجَلَبُ، وَالْجَنَبُ فِي الرِّهَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 19840لا حكم مسجّل
سُئِلَ مَالِكٌ، مَا تَفْسِيرُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: أَمَّا الْجَلَبُ فَأَنْ يَتَخَلَّفَ الْفَرَسُ فِي السِّبَاقِ، فَيُحَرَّكَ وَرَاءَهُ الشَّيْءُ، يُسْتَحَثُّ بِهِ فَيَسْبِقُ، فَهَذَا الْجَلَبُ، وَأَمَّا الْجَنَبُ فَإِنَّهُ يُجْنَبُ مَعَ الْفَرَسِ الَّذِي يُسَابَقُ بِهِ فَرَسٌ آخَرُ، حَتَّى إِذَا دَنَا، تَحَوَّلَ رَاكِبُهُ عَلَى الْفَرَسِ الْمَجْنُوبِ، فَأَخَذَ السَّبَقَ
السنن الكبرى للبيهقي 19841لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ - ؓ: " يَا عَلِيُّ، قَدْ جَعَلْتُ إِلَيْكَ هَذِهِ السَّبْقَةَ بَيْنَ النَّاسِ. فَخَرَجَ عَلِيٌّ ؓ فَدَعَا سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ، إِنِّي قَدْ جَعَلْتُ إِلَيْكَ مَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي عُنُقِي مِنْ هَذِهِ السَّبْقَةِ فِي عُنُقِكَ، فَإِذَا أَتَيْتَ الْمِيطَارَ - قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَالْمِيطَارُ مَرْسَلُهَا مِنَ الْغَايَةِ، فَصُفَّ الْخَيْلَ، ثُمَّ نَادِ: هَلْ مُصْلٍ لِلِجَامٍ، أَوْ حَامِلٌ لِغُلَامٍ، أَوْ طَارِحٌ لِجُلٍّ ؟ فَإِذَا لَمْ يُجِبْكَ أَحَدٌ، فَكَبِّرْ ثَلَاثًا، ثُمَّ خَلِّهَا عِنْدَ الثَّالِثَةِ يُسْعِدِ اللهُ بِسَبَقِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ. وَكَانَ عَلِيٌّ ؓ يَقْعُدُ عِنْدَ مُنْتَهَى الْغَايَةِ، وَيَخُطُّ خَطًّا يُقِيمُ رَجُلَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ عِنْدَ طَرَفِ الْخَطِّ، طَرَفُهُ بَيْنَ إِبْهَامِ أَرْجُلِهِمَا، وَتَمُرُّ الْخَيْلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، وَيَقُولُ لَهُمَا: إِذَا خَرَجَ أَحَدُ الْفَرَسَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ بِطَرَفِ أُذُنَيْهِ، أَوْ أُذُنٍ، أَوْ عِذَارٍ، فَاجْعَلُوا السَّبْقَةَ لَهُ، فَإِنْ شَكَكْتُمَا، فَاجْعَلُوا سَبَقَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَإِذَا قَرَنْتُمُ الشَّيْئَيْنِ، فَاجْعَلُوا الْغَايَةَ مِنْ غَايَةِ أَصْغَرِ الشَّيْئَيْنِ، وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
السنن الكبرى للبيهقي 19842لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ
السنن الكبرى للبيهقي 19843لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ
السنن الكبرى للبيهقي 19844لا حكم مسجّل
أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بَغْلَةٌ، فَرَكِبَهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ - ؓ: لَوْ حَمَلْنَا الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ، فَكَانَ لَنَا مِثْلُ هَذِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
السنن الكبرى للبيهقي 19845لا حكم مسجّل
أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بَغْلَةٌ، فَأَعْجَبَتْنَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نُنْزِي الْحُمُرَ عَلَى خَيْلِنَا حَتَّى تَأْتِيَ بِمِثْلِ هَذِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
السنن الكبرى للبيهقي 19846لا حكم مسجّل
لَمَّا أَهْدَى صَاحِبُ أَيْلَةَ أَوْ فَرْوَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَنْزَيْنَا الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ الْعِرَابِ، لَجَاءَنَا مِثْلُ هَذِهِ. فَقَالَ: " إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
السنن الكبرى للبيهقي 19847لا حكم مسجّل
قِيلَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ: أَنُنْزِي الْحِمَارَ عَلَى الْفَرَسِ ؟ قَالَ: " إِنَّمَا يَعْمَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
السنن الكبرى للبيهقي 19848لا حكم مسجّل
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ، وَنَهَانَا وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ أَنْ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، وَلَا نُنْزِيَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ.
السنن الكبرى للبيهقي 19849لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ فِي شَبَابٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثٍ، ذَكَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ: وَمَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِثَلَاثِ خِصَالٍ: أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، وَأَنْ لَا نُنْزِيَ الْحِمَارَ عَلَى الْفَرَسِ
السنن الكبرى للبيهقي 19850لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَبْرِ الرُّوحِ، وَخِصَاءِ الْبَهَائِمِ
السنن الكبرى للبيهقي 19851لا حكم مسجّل
عَنْ صَبْرِ الرُّوحِ، وَإِخْصَاءِ الْبَهَائِمِ: صَبْرٌ شَدِيدٌ
السنن الكبرى للبيهقي 19852لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَبْرِ الرُّوحِ
السنن الكبرى للبيهقي 19853لا حكم مسجّل
لَا إِخْصَاءَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا بُنْيَانَ كَنِيسَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 19854لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِخْصَاءَ الْبَهَائِمِ، وَيَقُولُ: لَا تَقْطَعُوا نَامِيَةَ خَلْقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 19855لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ إِخْصَاءِ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَالْخَيْلِ، وَقَالَ: إِنَّمَا النَّمَاءُ فِي الْحَبَلِ
السنن الكبرى للبيهقي 19856لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ، قَالَ: يَعْنِي: إِخْصَاءَ الْبَهَائِمِ
السنن الكبرى للبيهقي 19857لا حكم مسجّل
يَعْنِي: الْفِطْرَةَ الدِّينَ
السنن الكبرى للبيهقي 19858لا حكم مسجّل
يَعْنِي: دِينَ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 19859لا حكم مسجّل
كَانَتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ، وَكَانَتْ لَا تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وُجُوهِهِمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ !. فَقَالَ: " إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 19860لا حكم مسجّل
كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَرَسٌ فِي حَائِطِنَا، يُقَالُ لَهُ اللُّحَيْفُ. لَفْظُ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ. وَفِي رِوَايَةِ الْجَرْمِيِّ: اللُّخَيْفُ
السنن الكبرى للبيهقي 19861لا حكم مسجّل
إِنَّهُ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُمْ فَرَسٌ، يُقَالُ لَهَا الضَّرِبُ، وَآخَرُ يُقَالُ لَهُ اللِّزَازُ
السنن الكبرى للبيهقي 19862لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَهْلٍ ثَلَاثَةُ أَفْرَاسٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَعْلِفُهُنَّ، وَأَسْمَاؤُهُنَّ: اللِّزَازُ، وَاللَّحِيفُ، وَالظَّرِبُ
السنن الكبرى للبيهقي 19863لا حكم مسجّل
كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ، فَاسْتَعَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ، يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوبُ، فَرَكِبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ، قَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا
السنن الكبرى للبيهقي 19864لا حكم مسجّل
كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ، يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 19865لا حكم مسجّل
كَانَ فَرَسُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُقَالُ لَهُ الْمُرْتَجِزُ، وَبَغْلَتُهُ يُقَالُ لَهَا دُلْدُلُ، وَحِمَارُهُ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ، وَسَيْفُهُ يُقَالُ لَهُ ذُو الْفَقَارِ، وَدِرْعُهُ ذَاتُ الْفُضُولِ، وَنَاقَتُهُ الْقَصْوَاءُ
السنن الكبرى للبيهقي 19866لا حكم مسجّل
كَانَتْ نَاقَةُ النَّبِيِّ ﷺ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ، وَبَغْلَتُهُ الشَّهْبَاءَ، وَحِمَارُهُ يَعْفُورًا، وَجَارِيَتُهُ خَضِرَةً