السنن الكبرى للبيهقي 19141
باب لا يجزي الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزي الثني من المعز والإبل والبقر
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ بِلَالٍ بِنْتُ هِلَالٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" يَجُوزُ الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ ) أُضْحِيَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.