دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19141

باب لا يجزي الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزي الثني من المعز والإبل والبقر

اعرض الإسناد

وَرَوَاهُ أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ بِلَالٍ بِنْتُ هِلَالٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

" يَجُوزُ الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ ) أُضْحِيَّةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.