دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19194

باب الذبح في الغنم والبقر والفرس والطائر والنحر في الإبل

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ الْإِسْفَرَائِينِيُّ بِهَا، ثَنَا أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَائِينِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، أَنْبَأَ زُهَيْرٌ، أَنْبَأَ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

" لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.