دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19166

باب ما ورد النهي عن التضحية به

اعرض الإسناد

( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ - مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ؓ قَالَ:

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَقَالَ: " أَرْبَعٌ ". وَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَقَالَ: يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي ". قَالَ: فَقُلْتُ لِلْبَرَاءِ: فَإِنِّي أَكْرَهُ النَّقْصَ فِي الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ وَالسِّنِّ. قَالَ: فَاكْرَهْ لِنَفْسِكَ مَا شِئْتَ، وَلَا تُحَرِّمْ ذَلِكَ عَلَى أَحَدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.