السنن الكبرى للبيهقي 19440
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، ثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَبِي الْحُوَيْرِثِ الْمُرَادِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ: أَنَّهُ
نَهَى عَنْ قَتْلِ الْخَطَاطِيفِ، وَقَالَ: لَا تَقْتُلُوا هَذِهِ الْعُوذَ، إِنَّهَا تَعُوذُ بِكُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.