دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19440

جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، ثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَبِي الْحُوَيْرِثِ الْمُرَادِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ: أَنَّهُ

نَهَى عَنْ قَتْلِ الْخَطَاطِيفِ، وَقَالَ: لَا تَقْتُلُوا هَذِهِ الْعُوذَ، إِنَّهَا تَعُوذُ بِكُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.