السنن الكبرى للبيهقي 19126
باب لا يجزي الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزي الثني من المعز والإبل والبقر
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ بِطُوسَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَحْمَوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا زُبَيْدٌ الْإِيَامِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ السُّنَّةَ، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ لَهُ: " اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تُوفِيَ - أَوْ: لَنْ تَجْزِيَ - عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.