السنن الكبرى للبيهقي 19483
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا أَبُو عَقِيلٍ بَشِيرُ بْنُ عُقْبَةَ، ثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - ؓ:
أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي فِي حَائِطٍ مَضَبَّةٍ، وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي. فَسَكَتَ عَنْهُ، فَقُلْنَا: عَاوِدْهُ. فَعَاوَدَهُ فَسَكَتَ عَنْهُ، ثُمَّ قُلْنَا: عَاوِدْهُ. فَعَاوَدَهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ غَضِبَ عَلَى سِبْطَيْنِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَسَخَهُمْ دَوَابًّا يَدِبُّونَ فِي الْأَرْضِ، فَلَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَعْضُهَا، وَلَسْتُ بِنَاهِيكَ عَنْهَا وَلَا آمِرِكَ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.