دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19529

جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو طَلْحَةَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، ثَنَا بُنْدَارٌ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَكَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

أَنَّهُ اشْتَكَى فَنُعِتَ لَهُ أَنْ يَسْتَنْقِعَ فِي أَلْبَانِ الْأُتُنِ وَمَرَقِهَا فَكَرِهَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.