السنن الكبرى للبيهقي 19529
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو طَلْحَةَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، ثَنَا بُنْدَارٌ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَكَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
أَنَّهُ اشْتَكَى فَنُعِتَ لَهُ أَنْ يَسْتَنْقِعَ فِي أَلْبَانِ الْأُتُنِ وَمَرَقِهَا فَكَرِهَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.