دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19224

باب ما جاء في ذبيحة من أطاق الذبح من امرأة وصبي من المسلمين أو من أهل الكتاب

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، ( ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ - ؓ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ أَوِ الْغُلَامِ إِذَا ذَكَرُوا اسْمَ اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.