دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19522

جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، ثَنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ بُكَيْرٍ - ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ؓ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:

حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَحْمَ الْحُمُرِ وَلَحْمَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.