السنن الكبرى للبيهقي 19522
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، ثَنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ بُكَيْرٍ - ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ؓ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:
حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَحْمَ الْحُمُرِ وَلَحْمَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.