السنن الكبرى للبيهقي 19161
باب ما يستحب أن يضحى به من الغنم
اعرض الإسناد
( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَتُّوَيْهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ جُنَادَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" اللهُ أَحَقُّ بِالْفَتَاءِ وَالْوَفَاءِ، اشْتَرِهَا جَذَعَةً سَمِينَةً فَانْسُكْ بِهَا عَنْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.