السنن الكبرى للبيهقي 19553
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
19553 -
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ، ( عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؓ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.