السنن الكبرى للبيهقي 19350
جماع أبواب العقيقة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ( قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ - ؓ ) يَقُولُ:
كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ اللهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَنَلْطَخُهُ بِزَعْفَرَانٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.