دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19516

جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْبِسْطَامِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ ؓ قَالَ:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُكْفِئَ لَحْمَ حُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ نَيَّةً وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ بَعْدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.