السنن الكبرى للبيهقي 19199
باب جواز النحر فيما يذبح والذبح فيما ينحر
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثَنَا عِمْرَانُ - هُوَ ابْنُ مُوسَى - ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا جَرِيرٌ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ. ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ثَنَا أَبِي وَحَفْصٌ وَوَكِيعٌ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ؓ قَالَتْ:
نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ. وَقَالَ عَبْدَةُ: ذَبَحْنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.