السنن الكبرى للبيهقي 19507
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَا: أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:
نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.