السنن الكبرى للبيهقي 19513
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَعَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، وَاللَّفْظُ لِسُلَيْمَانَ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ ؓ قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَصَبْنَا حُمُرًا فَطَبَخْنَاهَا، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى، أَوْ قَالَ: فَأَمَرَ فَنُودِيَ: أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.