السنن الكبرى للبيهقي 19504
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِلَحْمِ الْفَرَسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.