السنن الكبرى للبيهقي 19492
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، ثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، ثَنَا عَوْفٌ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
جَاءَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ بِضَبٍّ وَقُنْفُذٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَضَعَتْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَنَحَّاهُ وَلَمْ يَأْكُلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.