دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19492

جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، ثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، ثَنَا عَوْفٌ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

جَاءَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ بِضَبٍّ وَقُنْفُذٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَضَعَتْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَنَحَّاهُ وَلَمْ يَأْكُلْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.