السنن الكبرى للبيهقي 19486
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:
أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ضَبٌّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نُطْعِمُهُ الْمَسَاكِينَ. فَقَالَ: لَا تُطْعِمُوهُمْ مِمَّا لَا تَأْكُلُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.