دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19511

جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ - هُوَ ابْنُ سُفْيَانَ - ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ. ( ح ) قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ) الْحَسَنُ، حَدَّثَنِي مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو الْيَامِيُّ، ثَنَا عَبْدَةُ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، زَادَ عَبْدَةُ: يَوْمَ خَيْبَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.