دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19263

باب الرجل يشتري ضحية فتموت أو تسرق أو تضل

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا ابْنُ نَاجِيَةَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ عَائِشَةَ ؓ:

أَنَّهَا سَاقَتْ بَدَنَتَيْنِ فَضَلَّتَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ بَدَنَتَيْنِ مَكَانَهُمَا فَنَحَرَتْهُمَا، ثُمَّ وَجَدَتِ الْأُولَيَيْنِ فَنَحَرَتْهُمَا أَيْضًا، ثُمَّ قَالَتْ: هَكَذَا السُّنَّةُ فِي الْبُدْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.