السنن الكبرى للبيهقي 19263
باب الرجل يشتري ضحية فتموت أو تسرق أو تضل
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا ابْنُ نَاجِيَةَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ عَائِشَةَ ؓ:
أَنَّهَا سَاقَتْ بَدَنَتَيْنِ فَضَلَّتَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ بَدَنَتَيْنِ مَكَانَهُمَا فَنَحَرَتْهُمَا، ثُمَّ وَجَدَتِ الْأُولَيَيْنِ فَنَحَرَتْهُمَا أَيْضًا، ثُمَّ قَالَتْ: هَكَذَا السُّنَّةُ فِي الْبُدْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.