دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19303

باب الاشتراك في الهدي والأضحية

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، أَنْبَأَ أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنْبَأَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.