دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19438

جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ - هُوَ الْقَطَّانُ - أَنْبَأَ عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ جَدِّي، عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ: أَنَّهُ

نَهَى عَنْ قَتْلِ الْخَمْسَةِ: عَنِ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالضُّفْدَعِ وَالصُّرَدِ وَالْهُدْهُدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.