السنن الكبرى للبيهقي 19273
باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا والإطعام والادخار
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنْبَأَ مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ثَنَا عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ؓ يَقُولُ:
كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: كُلُوا وَتَزَوَّدُوا. فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ جَابِرٌ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ ؟ قَالَ: لَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.