دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19482

جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات

اعرض الإسناد

19482 -

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هَذِهِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ، إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.