دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19539

جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ إِدْرِيسَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْجَلَّالَةِ؛ عَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لُحُومِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.