السنن الكبرى للبيهقي 19544
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُقْرِي، وَأَبُو صَادِقٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَطَّارُ قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ أَبُو عَلِيٍّ، ثَنَا أَبُو النَّظْرِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؓ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَهُوَ ابْنُ الْعَاصِ، وَغُلَامٌ مِنْ بَنِيهِ رَابِطٌ دَجَاجَةً وَهُوَ يَرْمِيهَا، فَمَشَى إِلَى الدَّجَاجَةِ فَحَلَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ، فَقَالَ لِيَحْيَى: ازْجُرُوا غُلَامَكُمْ هَذَا عَنْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ عَلَى الْقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَذْبَحُوهَا فَاذْبَحُوهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
- عنثقةت بعد 120 هـ
- حدثناثقةت قال أبو داود : 170 هـ ، وقال البخاري : 176 هـ
- حدثناثقة ثبتت 205هـ ، أو : 207 هـ
- حدثنات 274 هـ
- حدثنا
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com