دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19544

جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُقْرِي، وَأَبُو صَادِقٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَطَّارُ قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ أَبُو عَلِيٍّ، ثَنَا أَبُو النَّظْرِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؓ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَهُوَ ابْنُ الْعَاصِ، وَغُلَامٌ مِنْ بَنِيهِ رَابِطٌ دَجَاجَةً وَهُوَ يَرْمِيهَا، فَمَشَى إِلَى الدَّجَاجَةِ فَحَلَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ، فَقَالَ لِيَحْيَى: ازْجُرُوا غُلَامَكُمْ هَذَا عَنْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ عَلَى الْقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَذْبَحُوهَا فَاذْبَحُوهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.