دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19260

باب الرجل يشتري أضحية وهي تامة ثم عرض لها نقص وبلغت المنسك

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ

أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ ؓ رَأَى هَدَايَا لَهُ فِيهَا نَاقَةٌ عَوْرَاءُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ أَصَابَهَا بَعْدَمَا اشْتَرَيْتُمُوهَا فَأَمْضُوهَا، وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَشْتَرُوهَا فَأَبْدِلُوهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.