دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19557

جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحُرْفِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ - إِمْلَاءً - ثَنَا أَبُو يَحْيَى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي الرَّازِيَّ - ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِدْرِيسَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ:

بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.