MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 19284

باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا والإطعام والادخار

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ؓ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى: مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ ثَالِثَةٍ شَيْءٌ. فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَفْعَلُ فِي هَذَا الْعَامِ كَمَا فَعَلْنَا فِي الْعَامِ الْمَاضِي ؟ فَقَالَ: " لَا، كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ فِيهِ شِدَّةٌ - أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا - فَأَرَدْتُ أَنْ تَقْسِمُوا فِي النَّاسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. شهد بيعة الرضوانت ⁧64 هـ أو 74 هـ وقال ابن سعد : في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان⁩
    عن
  2. ثقةت ⁧146 هـ , أو : 147 هـ ، وقيل : 140 هـ وبضع⁩
    حدثنا
  3. ثقة ثبتت ⁧211 هـ ، أو : 212 هـ ، أو : 213هـ ، أو : 214 هـ⁩
    حدثنا
  4. حدثنا
  5. أنبأ
  6. أخبرنا
  7. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا