السنن الكبرى للبيهقي 19284
باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا والإطعام والادخار
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ؓ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى: مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ ثَالِثَةٍ شَيْءٌ. فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَفْعَلُ فِي هَذَا الْعَامِ كَمَا فَعَلْنَا فِي الْعَامِ الْمَاضِي ؟ فَقَالَ: " لَا، كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ فِيهِ شِدَّةٌ - أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا - فَأَرَدْتُ أَنْ تَقْسِمُوا فِي النَّاسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنشهد بيعة الرضوانت 64 هـ أو 74 هـ وقال ابن سعد : في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان
- حدثناثقةت 146 هـ , أو : 147 هـ ، وقيل : 140 هـ وبضع
- حدثناثقة ثبتت 211 هـ ، أو : 212 هـ ، أو : 213هـ ، أو : 214 هـ
- حدثنات 275 هـ
- أنبأ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com