السنن الكبرى للبيهقي 19284
باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا والإطعام والادخار
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ؓ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى: مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ ثَالِثَةٍ شَيْءٌ. فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَفْعَلُ فِي هَذَا الْعَامِ كَمَا فَعَلْنَا فِي الْعَامِ الْمَاضِي ؟ فَقَالَ: " لَا، كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ فِيهِ شِدَّةٌ - أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا - فَأَرَدْتُ أَنْ تَقْسِمُوا فِي النَّاسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.